أحكام الهدي والأضحية
الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.
والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
قال العلامة ابن القيم: القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى.
وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.
وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).
ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.
وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما ، رواه مسلم، وقال أبو أيوب -رضي الله عنه-: كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.
ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي.
ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، أثلاثا؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا)، وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.
ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي رواه مسلم.
فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.
(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/-451449
شروط من يذبح الاضحية
حكم من يستطيع الاضحية ولم يضحي
حكم من نوى الاضحية ولم يضحي
حكم من نوى الاضحية وحلق
حكم من نوى الاضحية بعد دخول العشر
شروط من نوى الاضحيه
من شروط صحة الاضحية في الضأن
هل من شروط الاضحية عدم قص الشعر
هل من شروط الاضحية عدم الحلق
من شروط صحة الأضحية
من شروط ذبح الاضحية
حكم من ذبح الأضحية قبل الإمام
حكم من ترك الأضحية عمدا
من شروط الاضحية
احكام الاضحية وشروطها
احكام الاضحية عند المالكية
احكام الاضحية اسلام ويب
احكام الاضحية عند الشيعة
احكام الاضحية في الاسلام
احكام الاضحية في الاسلام pdf
احكام الاضحية للمضحي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
في انتظار نصائحكم لتطوير هذه المدونة