التفصيل في مسألة التصوير
أقول إن التصوير ينقسم
إلى ثلاثة أقسام
1 - قسم محرم بإجماع أهل العلم
2 - قسم مباح بإجماع أهل العلم
3 - قسم متردد بينهما ..
و لذلك فالقسم الثالث يكثر فيه
الاجتهاد و الخلاف بين
المانعين و المجيزين
أما القسم المحرم بالإجماع
فهو التمثال المجسم الكامل لذوات الأرواح ( كالإنسان و الحيوان )
و أما الجائز بالإجماع فصورة الشخص المنطبعة على المرآة
أو على صفحة الماء
و أما القسم المختلف فيه
فيشمل ما يلي
1 - التمثال الذي يشمل رأس الكائن الحي فما زاد
و الصحيح أنه محرم و الخلاف فيه شاذ لأنه يصادم نص حديث :
( إنما الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة )
2 - الرسومات اليدوية التي لا ظل لها سواء كانت على الأوراق أو الأقمشة أو الجدران و نحوها
فهذه إن كانت ( كاملة الأجزاء )
فالصحيح أنها محرمة و الخلاف فيه شاذ لمصادمته حديث ( القرام )
و نصه :
( إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة )
و القرام : ستارة من قماش كانت فيها تصاوير لإبل و رحال
3 - الرسوم اليدوية التي تشمل الرأس فما زاد فهذه أيضا محرمة على الصحيح و الخلاف فيها شاذ
لمصادمته نص حديث ( إنما الصورة الرأس )
4 - الصور الفوتوغرافية المطبوعة على الأوراق أو الألواح البلاستيكية و نحوها فهذه الخلاف فيها ( سائغ معتبر )
و سببه : هو اختلاف العلماء في التكييف الفقهي لما يقوم به مستخدم الكاميرا .. هل هو تصوير بالمعنى المنهي عنه شرعا . أم لا ؟
فمن قال : هو تصوير باعتبار ما طبع منه على الأوراق قال بالتحريم .
و من قال : إنما هو حبس لموجات الصورة و ليس تصويرا قال بالجواز ..
و الأحوط فيما أره
القول بالتحريم إلا لمصلحة ( كالأوراق الرسمية و نحوها )
5 - التصوير بالهاتف الجوال أو جهاز الكمبيوتر من غير طباعة للصورة ... فالخلاف فيه ( سائغ معتبر لنفس السبب )
لكن من نظر لظاهر لفظ التصوير قال بالتحريم و من نظر لكونه مجرد حبس للموجات الضوئية قال بالجواز .. و أكثر العلماء المعاصرين على الجواز و هو الراجح إن شاء الله
6 - التصوير بالفيديو و الخلاف فيه أيضا معروف مشهور بين المعاصرين و الراجح الجواز
و ذلك لأنه شبيه جدا بصورة الشخص في المرآة أو على صفحة الماء
و الله تعالى أعلم
و كتبه / خالد منصور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
في انتظار نصائحكم لتطوير هذه المدونة