نَظمُ أُصُولِ
الإِمامِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ
رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى
للعَلاَّمَةِ
: سَيِّدِ أَحمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كُفَّ الْمَحجُوبِي الوُلاتِي
الْمُورِيتَانِي ([1])

[ أُصُولُ مَذهبِ مَالِكٍ ]
أَلْحَمدُ للهِ
الَّذِي قَد فَهَّمَا
|
[1]
|
دَلائِلَ الشَّرعِ
العَزِيزَ العُلَمَا
|
ثُمَّ الصَّلاةُ
وَالسَّلامُ أَبَدَا
|
[2]
|
عَلَى النَّبِيِّ
الْهَاشِمِيِّ أَحمَدَا
|
وَآلِهِ الغُرِّ
وَصَحبِهِ الْكِرامْ
|
[3]
|
وَالتَّابِعِينَ
لَهُمُ عَلَى الدَّوامْ
|
وَبَعدُ :
فَالقَصدُ بِذَا النَّظمِ الوَجِيْزْ
|
[4]
|
ذِكرُ مَبَانِي الْفِقهِ فِي الشَّرعِ العَزِيزْ
|
فَقُلتُ : - واللهَ الْمُعِينَ - أَسْتَعِيْنْ
|
[5]
|
وَأَسْتَمِدُّ
مِنهُ فَتْحَهُ الْمُبِينْ
|
أَدِلَّةُ
الْمَذْهَبِ مَذْهَبِ الأَغَرْ
|
[6]
|
مَالِكٍ الإِمامِ
سِتَّةَ عَشَرْ
|
(1) نَصُّ الكِتابِ ثُمَّ نَصُّ السُّنَّهْ
|
[7]
|
سُنَّةِ مَنْ لَهُ
أَتَمَّ ([2])
الْمِنَّهْ
|
(2) وَظَاهِرُ الكِتابِ وَالظَّاهِرُ مِنْ
|
[8]
|
سُنَّةِ مَنْ
بِالفَضْلِ كُلِّهِ قَمِنْ
|
(3) ثُمَّ الدَّليلُ ([3])
مِنْ كِتابِ اللهِ
|
[9]
|
ثُمَّ دَليلُ
سُنَّةِ الأَوَّاهِ
|
(4) وَمِنْ أُصُولِهِ الَّتِي بِهَا
يَقُولْ
|
[10]
|
تَنْبِيهُ ([4])
قُرْآنٍ وَسُنَّةِ الرَّسُولْ
|
(5) وَحُجَّةٌ
لَدَيْهِ مَفْهُومُ ([5])
الكِتابْ
|
[11]
|
وَ([6])
سُنَّةِ الْهَادِيْ إِلَى نَهجِ الصَّوابْ
|
(6) ثُمَّتَ تَنبِيهُ ([7])
كِتَابِ اللهِ ثُمْ
|
[12]
|
تَنبِيهُ سُنَّةِ
الَّذِي جَاهًا عَظُمْ
|
(7)
ثُمَّتَ إِجْمَاعٌ (8) وَقَيْسٌ (9) وَعَمَلْ
|
[13]
|
|
(10)
وَقَولُ صَحْبِهِ (11) وَالاِسْتِحسانُ
|
[14]
|
وَهْوَ :
اِقْتِفاءُ مَا لَهُ رُجحَانُ
|
وَقِيلَ : بَلْ
هُوَ دَلِيلٌ يَنقَذِفْ
|
[15]
|
فِي نَفسِ مَن
بالاجتِهادِ مُتَّصِفْ
|
وَلَكِنِ
التَّعبيرُ مِنهُ ([9])
يَقْصُرُ
|
[16]
|
عَنهُ فَلا يَعلَمُ
كَيفَ يُخبِرُ
|
(12) وَسَدُّ أَبوابِ ذَرائِعِ الفَسادْ
|
[17]
|
فَمَالِكٌ لَهُ
عَلَى ذَاكَ اِجتِهادْ ([10])
|
(13) وَحُجَّةٌ لَدَيهِ الاِسْتِصحابُ
|
[18]
|
وَرَأْيُهُ فِي
ذَاكَ لا يُعَابُ
|
(14) وَخَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ لَدَيهْ
|
[19]
|
بَعضَ فُروعِ
الْفِقهِ قَدْ بُنِيْ عَلَيهْ ([11])
|
(15)
وَبِالْمَصَالِحِ عَنَيتُ الْمُرسَلَهْ
|
[20]
|
لَهُ احتِجاجٌ
حَفِظَتْهُ النَّقَلَهْ
|
(16)
وَرَعْيُ خُلفٍ كَانَ طَوراً يَعمَلُ
|
[21]
|
بِهِ ، وعَنهُ :
كَانَ طَوراً يَعدِلُ
|
وَهَلْ عَلَى
مُجتَهِدٍ رَعْيُ الْخِلافْ
|
[22]
|
يَجِبُ أَمْ لا ؟ قَد جَرَى فيهِ اِختِلافْ
|
[ القَواعِدُ الفِقهِيَّةُ
الخَمس الكُبرَى ]
وَهِذِهِ خَمسُ
قَواعِدَ ذُكِرْ
|
[23]
|
أَنَّ فُرُوعَ
الفِقْهِ فِيهَا تَنحَصِرْ
|
وَهْيَ : 1- اليَقِينُ حُكمُهُ لا يُرفَعُ
|
[24]
|
بِالشَّكِّ ؛ بَلْ
حُكمُ اليَقِينِ يُتبَعُ
|
2- وَضَرَرٌ يُزالُ 3- وَالتَّيسِرُ مَعْ
|
[25]
|
مَشَقَّةٍ يَدُورُ
حَيثُمَا تَقَعْ
|
3- وَكُلُّ مَا العَادَةُ فِيهِ تَدخُلُ
|
[26]
|
مِنَ الأُمُورِ
فَهْيَ فِيهِ تَعمَلُ
|
4- وَ ([12])
لِلْمَقَاصِدِ الأُمُورُ تَتبَعُ
|
[27]
|
وَقِيلَ : ذِي
إِلَى اليَقِينِ تَرجِعُ
|
وَقِيلَ : لِلعُرفِ
. وَذِي القَواعِدُ
|
[28]
|
خَمْسَتُهَا لا
خُلفَ فِيهَا وَارِدُ
|
قَد تَمَّ مَا
رُمتُ وَلِلهِ الْحَمِيدْ
|
[29]
|
مِنِّيَ حَمدٌ
دَائِمٌ لَيسَ يَبِيدْ
|
وَأَطْيَبُ
الصَّلاةِ مَعَ أَسنَى السَّلامْ
|
[30]
|
عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ الكِرامْ
|
وَاللهُ
تَعَالَى أَعلَمُ
نَظمُ
آخَرٌ في
أُصُولِ
الإِمامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهِ ([13])
سِتٌّ وَعَشْرٌ
اِنْبَنَى عَلَيْهَا
|
[1]
|
مَذْهَبُ مَالِكٍ
فَمِلْ إِلَيْهَا
|
كِتَابٌ السُّنَّةُ
وَالاِجْمَاعُ ثُمْ
|
[2]
|
قِيَاسٌ
اِسْتِدْلالُ الاِسْتِصْحابُ ضُمْ
|
سَدُّ ذَرائِعٍ
وَالاِسْتِحسَانُ مَعْ
|
[3]
|
بَرَاءَةٍ
أَصْلِيَّةٍ خُلفٌ يَقَعْ
|
قَولُ الصَّحابِي
مِرْسَلُ الْمَصلَحَةِ
|
[4]
|
كَذَاكَ أَيضاً
عَمَلُ الْمَدِينَةِ
|
تَصْدِيقُ مَعصُومٍ
وَالاسْتِقْراءِ
|
[5]
|
وَالأَخْذُ
بِالأَخَفِّ ذَا اِنْتِهاءِ
|
([1])
مِن كِتابِ (إيْصَالِ السَّالِكِ إِلَى أُصُولِ الإِمَامِ مَالِكِ) لِعَلاَّمَةِ :
مُحَمَّدُ يَحيَى بْنِ مُحَمَّدِ المُختَارِ الوُلاتِي ، تَحقيقُ : ياسِرُ عجيل
النشمي (ط : مكتبة الْمَعارِف المُتَّحِدَة / 1427ﻫ -2006م) .
ثُم رَأَيتُ فِي
آخِرِ كِتابِ : (دُرَرِ الأُصُولِ فِي أُصُولِ فِقهِ الْمَالكِيَّةِ) -
للعَلاَّمَة : مُحَمَّدِ المُختَارِ بْنِ بونة الجَكنيِّ الشّنقِيطي رحمَهُ اللهِ
- هَذا النَّظمُ (صَفْحَة : 91-98) فَقَابَلتُهَا عليهِ .
فإن قُلتُ : (ط)
فأَعنِي الأُولَى ؛ وإن قُلتُ (2) فَأعنِي الثَّانِيَه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
في انتظار نصائحكم لتطوير هذه المدونة